"إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى" يعني أكملت السنتين ودخلت في الثالثة، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة، أكملت الثلاث سنين طروقة الجمل استحقت الضراب، ولذا قال: طروقة الجمل، استحقت أن يطرقها الجمل، "فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمساً وسبعين ففيها جذعة" أكملت أربع سنين، ففيها جذعة، "فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون"، بنتا لبون، "فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة"، الآن تستقر الفريضة والمسألة بالحساب، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، طيب مائة وخمسة وعشرين فيها إيش؟ حقتان طروقتا الجمل وشاة؟
طالب:. . . . . . . . .
مائة وعشرين حقتان، طروقتا الجمل، إذا زادت على مائة وعشرين زادت بالآحاد أو بالعشرات؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو زادت واحدة؟ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، هل نقول: أنها زادت على مائة وعشرين في كل أربعين يعني ثلاث بنات لبون، أو نقول: أن الحساب بدأ الآن بالعقود بالعشرات، الحنفية يقولون: تعود الفريضة، ترجع الفريضة مائة وعشرين فيها حقتان طروقتا الجمل فإذا وصلت إلى خمس وعشرين ومائة ففيها حقتان وشاة، مائة وثلاثين شاتان، وهكذا، والجمهور يقولون: إذا زادت على مائة وعشرين إلى مائة وثلاثين ما فيه شيء؛ لكن مائة وثلاثين؟ فيها ...
طالب: ثلاث ....
على رأي الجمهور، انتهينا من رأي الحنفية، انتهت الشياه، ما في شياه بعد الأربعين والعشرين، مائة وثلاثين على القسمة، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، بنتا لبون للثمانين، وحقة للخمسين، مائة وأربعين؟ بنت لبون وحقتان، مائة وخمسين؟
طالب: ثلاث حقاق.