"فإن لم تكن فابن لبونٍ ذكر"، يعني أكمل السنتين، ودخل في الثالثة، وهذا يدل على أن الأنثى أفضل من الذكر مع التساوي في السن، أما إذا زاد السن، سن الذكر على سن الأنثى تساويا، "فإن لم تكن" يعني فإن لم تجد فكان هنا تامة وإلا ناقصة؟ تامة، "فإن لم تكن" مثل ما في قوله -جل وعلا-: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [(280) سورة البقرة] يعني وجد ذو عسرة.
"فإن لم تكن فابن لبونٍ ذكر" يعني إذا أكمل السنة الثانية، والتنصيص على كونه ذكراً كالتنصيص على الأنثى في بنت المخاض، تصريح بما هو مجرد زيادة في التوضيح، "فإذا بلغت ستاً وثلاثين، جاوز الخمسين والثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى"، قد يقول قائل: هذا عنده خمس وثلاثين، وهذا عنده ستة وثلاثين انتقلت الفريضة نقلة ليست بالسهلة من أجل رأس واحد انتقلت، وقد تكون قيمة الخمس والثلاثية أكثر من قيمة الستة والثلاثين، نقول: لأن الشرع يأتي بقواعد لا بد أن تكون دقيقة ومحددة، وإلا لو ترك التقدير للناس لكان كل واحد يدعي، فلا بد من ضبط الأمور، ولا يمكن ضبطها إلا بالعدد، أما الضبط بالأوصاف فيتفاوت، ويختلف الناس في تقديره، ويقع الناس في إشكالات، ما في أضبط من العدد، يعني في مقاييس الناس اليوم قد يقول قائل: وش الفرق بين تسعة وثمانين وتسعين؟ المسألة درجة واحدة؟ لو أعيد النظر في بعض الكراسات ارتفع إلى تسعين، ليش هذا جيد جداً وهذا ممتاز، لا بد من ضبط الأمور بمثل هذه، وإلا تكون ضياع، لو ترك الأمر إلى التقديرات الفردية صار ضياع، وإلا قد يقول: أنا والله عندي خمس وثلاثين وهذا عنده ستة وثلاثين أو العكس، وبعدين هذا عنده -ما شاء الله- إبل ثمينة، وأنا يجب عليّ بنت لبون، وهو يجب عليه بنت مخاض، نقول: نعم سمعنا وأطعنا، ولا بد من الحد الفاصل الذي ينتهى إليه، ولا يترك الأمر للتقديرات الفردية.
"فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى"، لأنه لو ترك الأمر لقال: طيب أنا عندي ست وثلاثين، وهذا عنده خمسة وأربعين ليش الواجب واحد علينا؟ نعم ليش الواجب علينا؟ فمثل هذه الأمور لا بد أن تحسم بهذه الطريقة.