قول الصحابي من السنة أو ... نحو أمرنا حكمه الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعصرِ ... على الصحيح وهو قول الأكثرِ
فبعد التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب بدلالة هذا الحديث؛ ولعموم حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) والجنازة صلاة، صلاة الجنازة صلاة، فيشملها هذا، فلا بد من قراءة الفاتحة، والمسألة خلافية، لكن هذا الذي يدل عليه الدليل.
قال الحافظ -رحمه الله-:
وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازة فحفظت من دعائه: ((اللهم أغفر له وارحمه وعافية واعفُ عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر، وعذاب النار)) روه مسلم.
هذا الحديث في الدعاء للميت، والأصل في مشروعية الصلاة على الجنازة الدعاء للميت، ومن أجله شرعت لأنها شفاعة.