الزيادة، يعني من الطريقة التي روى بها البخاري الحديث، فهذا يدل على الاستمرار، استمرار الزيادة لمن كان له أثر، وعند البيهقي من حديث وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً، بل ابن عبد البر أخبر بما هو ... إلى التسع، من الثلاث إلى التسع، فجمع عمر -رضي الله عنه- أصحاب رسول -صلى الله عليه وسلم- فأخبر كل بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات، وهذا حجة من لا يرى الزيادة، يقول: أفتى به عمر، وجمع الناس عليه، ولم يخالفه أحد، لكن صنيع علي -رضي الله عنه- لما كبر على سهل بن حنيف، وإن كان هذا العدد ليس في الصحيح، لكن التعليل يشعر بأن هناك زيادة في العدد، يستدل بها بعضهم على أنه لم يحصل إجماع، والحجة في الاتفاق، وعن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر على جنائزنا أربعاً، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، فرواه الإمام الشافعي بإسناد ضعيف، بل ضعيف جداً؛ لأنه من طريق شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك، الحفاظ على تضعيفه، بل ضعفه شديد، والإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يحسن الظن به، من حيث الصدق لا من حيث الديانة، فيقال: حدثنا المتهم في دينه، الثقة في روايته، وكثيراً ما يقول: حدثني الثقة، ويريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى هذا الذي تركه أكثر الأئمة، فالحديث ضعيف جداً، والتكبير على الجنائز أربعاً تقدم ما يشهد له، صلى على النجاشي وكبر أربعاً، وأما القراءة بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى فيدل لها من روى البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف -رضي الله تعالى عنه- قال: "صليت خلف ابن عباس -رضي الله عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة، وقول الصحابي: سنة أو من السنة له حكم الرفع؛ لأنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا قال: سالم في الصحيح -في الحديث الصحيح- في صحيح البخاري في كتاب الحج لما قال ابن عمر للحجاج: إن كانت تريد السنة فهجر في الصلاة، قال سالم: وهل يريدون بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ فإذا قال الصحابي: من السنة فهو مرفوع.