وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى -رضي الله عنه- قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً" عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، بل من خيارهم وثقاتهم، حديثه في الصحيحين وغيرهما، وابنه محمد الإمام الفقيه المشهور الذي يدور اسمه كثير في كتب الفقه، لكنه بالنسبة للرواية ضعيف، سيئ الحفظ، والأب من ثقات التابعين، قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً" وهذا هو الغالب في التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، "وأنه كبر على جنازة خمساً، فسألته فقال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها" رواه مسلم والأربعة" التكبير على الجنازة جاء عدده متفاوتاً في الروايات الصحيحة، من ثلاث إلى تسع، لكن الاتفاق في النهاية كما قال ابن عبد البر وغيره وقع على الأربع، وكان التكبيرات تزاد في حق من زاد فضله، وبان أثره، فمنهم من يقول: إن هذا الاتفاق يمنع من الزيادة فيما بعد، ومنهم من يقول: إن الزيادة منهم من يمنع الزيادة بعد الاتفاق، ومنهم من يقول: إن الزيادة ما زالت، ولذا يذكر عن بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى وقتنا هذا من قد يزيد، لكن ينبغي أن يكون على قلة، هذا إذا سوغت الزيادة، لكن يبقى أن الاتفاق له هيبة، وإن كان الأصل الجواز، "يكبر على جنائزنا أربعاً، وأنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها"، النبي -عليه الصلاة والسلام- كبر على النجاشي أربعاً، كبر أربعاً، وهذا الحديث يدل على الخمس، وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم إلى أن الأمر استقر على الأربع، فلا يزاد عليها، ومنهم من يرى أنه لا مانع من الزيادة على الأربع حسب قوة الأثر لهذا الشخص في الدين يزاد عليه، ما دام ثبتت الزيادة من فعله -عليه الصلاة والسلام- فيزاد على هذا، ولذا على لما كبر أو صلى على سهل بن حنيف كبر عليه ستاً وقال: إنه بدري، رواه سعيد بن المنصور، وأصله في البخاري، في البخاري أن علي كبر على سهل بن حنيف من دون عدد، من دون الست، وقال: إنه شهد بدراً، التعليل وقال: إنه شهد بدراً يدل على أنه هناك زيادة في الصلاة في العدد، والبرقاني في مستخرجه ذكر هذه