"قالت: دخل علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن نغسل ابنته" دخوله -عليه الصلاة والسلام- على هؤلاء الجمع من النسوة التي يغسلن البنت، إما أن يكون مع علمهن بذلك، وفعل ما يجب فعله تجاه الرجال، أو على القول المرجح عند جمع من أهل العلم أنه لا يجب الاحتجاب من النبي -عليه الصلاة والسلام-، "ونحن نغسل ابنته" الجملة حالية، والبنت هذه هي زينب، هذا هو المشهور، وهو الذي جاء في بعض روايات الصحيح، زينب زوج أبي العاص، وهي أم أمامة التي حملها النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يصلي، زوج أبي العاص بن الربيع، وكانت وفاتها في أول سنة ثمان من الهجرة، وقع في رواية عند ابن ماجه وغيره أنها أم كلثوم، وفي البخاري عن ابن سيرين: "لا أعلم أي بناته" على كل حال تعيين المبهم هنا بكونها زينب هذا أكثر وأشهر، وإن جاء ما يدل على أنها أم كلثوم، ولا مانع من أن تكون أم عطية شهدت غسل البنتين، ما في ما يمنع أن تكون شهدت غسل البنتين، فمن نقل أنها زينب فباعتبار، ومن نقل أنها أم كلثوم فالاعتبار الثاني، "ونحن نغسل ابنته فقال: ((اغسلنها ثلاثاً)) " هذا من الأدلة على وجوب تغسيل الميت، وأنه فرض كفاية، وتقدم الكلام في المسألة عند قوله: ((اغسلوه بماء)) وعند المالكية وجه أنه سنة وليس بواجب، والمعتمد عند عامة أهل العلم أنه على الوجوب الكفائي ((اغسلنها ثلاثاً)) هل العدد واجب وإلا ليس بواجب؟ هل المأمور به الغسل والعدد قدر زائد على الواجب كما في غسل الحي، منهم من يرى أن تعميمه بالماء كافي كالحي، ومنهم من قال: أول عدد بدء به الثلاث فهو أقل المجزي، فالأمر بالثلاث، الأمر بالغسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثر، وهذا على التخيير الذي مرده الحاجة، وليس مرده التشهي، ((اغسلنا ثلاثاً)) إن كفى، كفت الثلاثة بها ونعمت، أو زدن على ذلك إن لم تكفِ خمساً، أو أكثر من ذلك، منهم قال: إن السبع لا يزاد عليها، بدليل أنه قال في بعض الروايات: ((أو سبعاً)) ومنهم من قال: يزاد عن السبع ما دامت الحاجة قائمة، مع أن ابن عبد البر قال: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع على أنه جاء في بعض الروايات: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن)) لكن ابن