عبد البر -رحمه الله-، قال: لا أعلم قائلاً بمجاوزة السبع على أن الرواية التي أشرنا إليها، ورواية أبي داود: ((أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن)) فهذا دليل على مشروعية الزيادة على السبع إن دعت إلى ذلك الحاجة، يعني إن لم يكفِ السبع ((إن رأيتن ذلك)) يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك، فمرد هذه الروية الحاجة، وليس مردها التشهي ((بماء وسدر)) كما جاء في تغسيل المحرم ((اغسلوه بماء وسدر)) وهنا قال: ((اغسلنها بماء وسدر)) فالسدر له خصوصيات، له خصوصيات، ينظف ويلين جسد الميت، فيه التنظيف، وفيه تلين جسد الميت، ويقوم مقامه ما توجد فيه هذه الخصوصيات ((واجعلن في الآخرة)) يعني في الغسلة الآخرة كافور، اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً لأنه طيب الرائحة، ويساعد في طرد الهوام، وفي بقاء الجثة دون تغير ((واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور)) هذه شك من الراوي، هل قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: اجعلن في الآخرة كافوراً أو قال: أو شيئاً من كافور؟ شيئاً من كافور يدل على التكثير أو التقليل؟ التقليل، فهل ينافي ما جاء في الرواية الأخرى: ((اجعلن في الآخرة كافوراً))؟
طالب:. . . . . . . . .
ما ينافي، لماذا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .