يقول: ذكر شيخ الإسلام في الفتوى أن ابن عمر -رضي الله عنه- أوصى بأن يقرأ عليه عند دفنه بفواتيح البقرة وخواتيمها، وكذلك أثر على بعض الصحابة فهل ينكر على من يوصي بذلك، وهو يقرأ فواتيح البقرة وخواتيمها عند دفن الموتى، والإمام أحمد -هذا قاعدة مستقلة ما لها علاقة بالكلام- يرى الأخذ بفعل الصحابي ما لم يخالف.
لكن هل فعله من هو أفضل من ابن عمر، أولاً: هل ثبت ذلك في المرفوع؟ ما ثبت إلا ما يفهم من قوله: ((اقرؤوا على موتاكم)) و ((لقنوا موتاكم)) مع إمكان تخريجه على وجه يصح دون معارضة للنصوص، فهل ينكر؟ نعم ينكر؛ لأنه لم يفعله من هو أفضل من ابن عمر وإلا لك أن تدخل الماء في عينيك حتى يكف بصرك، ولك أن تفعل ما فعله ابن عمر وتقتدي به وهو صحابي مؤتسي من خيار الأمة، لكن في الأمة من هو خير منه -رضي الله عن الجميع-.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -يرحمه الله تعالى-:
وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: دخل علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن نغسل ابنته فقال: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور)) فلما فرغن آذنه فألقى إلينا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)) متفق عليه، وفي رواية: ((ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها)) وفي لفظ للبخاري: "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-:
وعن أم عطية، أم عطية اسمها: نُسيبة أو نَسيبة بالضم أو بالفتح، والأكثر على الضم، بنت كعب أو بنت الحارث الأنصارية صحابية جليلة شهيرة روت عدة أحاديث، وهي من المراجع في غسل الميت، هي مرجع للصحابة والتابعين في تغسيل الميت؛ لأنها حضرت غسل بنت النبي –عليه الصلاة والسلام- على الخلاف في حضورها واحدة أو اثنتين.