نعم هم يقولون: الفخر والخيلاء، وكونه لباس رفاهية لا يليق بالرجال، بل يليق بالنساء وقيل: لما فيه من التشبه بأهل الجنة، أو التشبه بالمشركين، المقصود أنه التمس علل كثيرة.
طالب:. . . . . . . . .
مثله نوع من الحرير.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم، أصل الديباج كانوا يسمون المخمل ديباج، كانوا يسمون المخمل ديباج، فالتسميات إذا لم تكن تشهد لها الحقائق لا قيمة لها، الآن تباع أثواب للرجال يمسونها حرير وهي ليست حرير فلا تأخذ نفس الحكم.
طالب:. . . . . . . . .
وهو حرير؟ حرير لا يجوز لبسه ولو لبسه الناس كلهم، والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ، يعني لو تواطأ الناس كلهم على تسمية البترول الذهب الأسود نقول: تجب فيه الزكاة زكاة الذهب؟ ما يلزم يا أخي، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا أخذ جميع خواص الحرير الطبيعي يدخل؛ لأن العبرة بـ. . . . . . . . .، بغض النظر عن مصدره، نعم.
"وعن عمر -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع" متفق عليه، واللفظ لمسلم"
يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن عمر -رضي الله عنه- قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير" هذا الأصل، الأصل المنع، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما استثني هنا، موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، أكثر شيء أربعة أصابع، (أو) هنا للتنويع أو للتخيير، وكأنه يوحي بأن العدم أفضل، ثم الأقل؛ لأنه بدأ بالأصبعين، يعني وإن كان ولا بد أو ثلاثة إن كان ولا بد أو أربعة على ألا يزيد على ذلك، والترخيص في هذا القدر هو مذهب الجمهور، وروي عن مالك منعه مطلقاً قل أو كثر؛ لأنه قد يحتاج إلى الشيء اليسير، قد يكون هناك شيء يحتاج إلى وصل، خرق الثوب مثلاً، ولا وجد إلا قطعة من حرير، أو ما أشبه ذلك يستثنى مثل هذا، نعم.
طالب:. . . . . . . . .