والله هو الأصل المقصود أربعة أصابع، لكن ما بيّن هذا، يقولون: في كل كم يكون مثلاً أصبعين مثلاً، أو في طرفه يكون أصبعين، لكن الأحوط أن يكون بقدر الأصابع الأربعة، لا يكون بطول الثوب، يعني رقعة بقدر الأصابع الأربعة، رقعة بقدر الأصابع الأربعة، وإن كان لهم تفاصيل في هذا، لكن لا شك أن التنصيص على الأربعة يدل على أنها لو كانت بطول الثوب صارت نعم كثيرة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، رقعة؛ لأنه قد يحتاج إليه فاستثني مثل هذا القدر، نعم.
"وعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما" متفق عليه"
عرفنا أن الأصل في الحرير المنع والتحريم بالنسبة للرجال، وهو مجمع عليه كما تقدم، فهذه هي العزيمة، يقابلها الترخيص للمضطر، فالمضطر يرخص له كما رخص للمضطر إلى أكل الميتة رخص له إلى أن يقول كلمة من باب التقية إذا خاف على نفسه يرخص له، ويبقى أن الأصل هو العزيمة، وهنا التحريم هو العزيمة، فإذا احتيج إلى هذا المحرم من حكة لا تزول إلا بالحرير فلا بأس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- "رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر" منهم من قال: إن السفر وصف مؤثر لا بد أن يكون في سفر، أما إذا كان في حضر فلا يرخص ولو كان به حكة؛ لأن الحضر قد يجد البدائل إذا كان مقيم يجد بدائل، يجد علاج، يجد شيء، لكن إذا كان مسافر لا يجد بديل.
"من حكة كانت بهما" والحكة تكون بسبب القمل كما جاء في بعض الروايات، فالقمل يسبب حكة، وأيضاً الجروح والقروح إذا كانت تتأثر باللباس الخشن يرخص في الحرير، ولا تبرأ بل يزيد أمرها يرخص، المقصود أن الحاجة تبيح مثل هذا.
منهم من قال: إن الترخيص خاص، الترخيص خاص بمن ذكر بـ (عبد الرحمن بن عوف والزبير) فلا يجوز لغيرهما أن يلبسا الحرير بحال، وهو قول مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز مطلقاً، لا من حكة ولا من غيرها، وهذا خاص بمن رخص له النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن التخصيص يحتاج إلى دليل، ولذا يجوز للضرورة عند الحنابلة والشافعية أن يلبس ما يدفع به الضرر بقدر الحاجة، نعم.