لبس الحرير والديباج حرام بالنسبة للرجال، حرام بالنسبة للرجال دون النساء، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وحكي عن ابن عليه أنه أباحه للرجال، لكنه قول شاذ، وانعقد الإجماع بعده على التحريم بالنسبة للرجال، ونقل عن ابن الزبير تحريمه بالنسبة للنساء، ثم انعقد الإجماع بعده على الحل .... فهو حرام على الرجال بالاتفاق، وحلال للنساء بالاتفاق "وأن نجلس عليه"، "عن لبس الحرير" الحرير نوع ناعم جداً من اللباس، والديباج نوع منه، بل هو من أنعم ما فيه "وأن نجلس عليه" فالجلوس على الديباج لبس، الجلوس لا شك أنه لبس، ولبس كل شيء بحسبه، هنا جاء التنصيص على الجلوس للحاجة إلى ذلك؛ لأنه قد يفرش الحرير فيجلس عليه، ولولا التنصيص عليه بمثل هذا لا ما أدرك كثير من الناس أن لبس كل شيء بحسبه، وقد جاء في حديث أنس: "فعمدت أو فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس" فلا شك أن الحرير بالنسبة للرجال حرام لبسه والجلوس عليه، وبالنسبة للنساء حلال، يبقى غير المكلفين مثلاً من الصبيان، يعني ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار، والمخاطب بهذا الولي ولي الصبي، وأجازه بعضهم كمحمد بن الحسن مطلقاً؛ لأنهم غير مكلفين، ويجوز في وجه عند الشافعية إلباسهم إياه في أيام العيد، يلبسون الحرير والذهب في أيام العيد فقط، لكن الرجال الذكور من الصبيان يلزمون بما يلزم به الكبير، كما أن النساء الصغار تلزم بما يلزم النساء الكبير، وكل هذا على سبيل التعويد وإلا فالأصل أنهم غير مكلفين، وأمرهم أمر لأوليائهم، لا يتجه الأمر إليهم؛ لأن القلم مرفوع عنهم، وإنما المطالب بهذا هو الولي، كما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) هذا أمر للولي أن يأمر صبيه بالصلاة، وعلى الولي أن يأمره بما ينفعه ويحذره ويكفه عما يضره، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم الحرير؟ هذا للاستعمال لبس، لبس كل شيء بحسبه، وإذا نهي عن اللبس مع أن الحاجة قد تكون داعية إليه فمع عدم الحاجة من باب أولى.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء أن نجلس عليه منصوص عليه هذا جلوس.
طالب:. . . . . . . . .
ولا المشي، المشي مثل الجلوس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .