كأنه لما توسعت البلدان، وتفرق الناس رأوا أن الحاجة داعية لذلك، وعلى كل حال هذا اجتهاد مرجوح، وعلى كل حال هو فعل صحابي إن صح عنه فعل صحابي خلاف السنة، يعني ليس من الأدب أن نقول: ابتدع وهو بصحابي، إنما نقول: خلاف السنة، نعم أخذ به بعده الحجاج، وروى ابن المنذر أن أو من أحدثه زياد في البصرة، وهناك أقوال أخرى أن أول من أحدثه مروان، وروى الشافعي عن الثقة يبقى أن الثقة عنده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف عند جماهير أهل العلم عن الزهري مرسلاً أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر المؤذن في العيد أن يقول: الصلاة جامعة، مثل الكسوف، لكن فيه إبراهيم بن أبي يحيى هذا، ضعيف جداً عند الجمهور، وهو أيضاً مرسل، فلا تقوم به حجة، ويبقى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يثبت أنه أمر بذلك، فلا يجوز التأذين لصلاة العيد ولا الإقامة لها، وإنما تصلى دون أذان ولا إقامة، منهم من قال: لا مانع من أن يقال: الصلاة جامعة لهذا الخبر، وإن كان ضعيفاً قياساً على صلاة الكسوف، لكن يصرح الأئمة أن العبادات لا يدخلها القياس، لا يدخلها القياس، نعم.
"وعن أبي سيعد -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" رواه ابن ماجه بإسناد حسن"
وعنه قال ...
أكمل يا شيخ؟
لا، لا.
هذا حديث أبي سعيد الذي سبقت الإشارة إليه "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يصلي قبل العيد شيئاً" فليس لها راتبة من جهة، وينشغل بالصلاة بصلاة العيد؛ لأن الإمام لا يشرع له الحضور والتعجيل لا لصلاة الجمعة ولا لصلاة العيد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة يدخل المصلى فيشرع في صلاة العيد، يدخل المسجد يوم الجمعة فيرقي المنبر، إذا دخل الجمعة رقي المنبر مباشرة، فلا ينشغل بصلاة، ولا يشرع بالنسبة للإمام أن يبكر لصلاة العيد ولا الجمعة، إنما يدخل وقت الحاجة إليها.