"وعنه" يعني ابن عباس، صحابي الحديث السابق -رضي الله تعالى عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد" يقول: "وعنه -رضي الله عنه-، في الأول قال -رضي الله عنهما- في الموضع الثاني: عنه -رضي الله عنه-، يعني لو صرح فقال: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يعني الابن والأب. . . . . . . . . واحد، الضمير يعود إلى واحد، فضمير الدعاء يعود إلى واحد، فقال: "رضي الله عنه" لكن لما قال: عن ابن عباس ذكر الابن وذكر الأب ثنى الضمير.
"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة" أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري" وعلى كل حال الحديث صحيح، وهو دليل على عدم شرعية الأذان والإقامة لصلاة العيد، فالتأذين لصلاة العيد بدعة وكذلك الإقامة، فمجرد ما يدخل الإمام يشرع في الصلاة، يأمر بتسوية الصفوف وينظر فيها، ثم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أذان ولا إقامة، ولم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أذن في عهده لصلاة العيد، وعند ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية -رضي الله عنه-، ومثله رواه الشافعي عن الثقة، الثقة من هو عند الشافعي؟ وأحياناً يقول: حدثني من لا أتهم، نعم، وأحياناً يقول: حدثني الصدوق في حديثه المتهم في دينه، هذا إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف عند الجمهور، على كل حال العبرة في إسناد ابن أبي شيبة لا بأس به عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية.