"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلى قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" منهم من يرى أن الإمام كغيره مطالب بالتبكير إلى صلاة الجمعة، وأنه إن جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن أهدى بدنة .. إلى أخر الحديث، وأنه إذا جاء وقت الخطبة خرج ثم دخل، منهم من يرى هذا، وأن النص شامل له ولغيره، لكن الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يدخل قبل وقت الخطبة.
"لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" وهذا الحديث تقدم أن إسناده لا بأس به، يقول الحافظ: "رواه ابن ماجه بإسناد حسن" وهاتان الركعتان إن قلنا: إنها مرتبطة بالصلاة كما كان يفعل إذ رجع من صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته، وإن قلنا: إنها ركعتا الضحى مثلاً فالأمر في سعة، على كل الصلاة مشروعة بعد العيد في البيت لا في المصلى؛ لأنه في المصلى ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها، يعني في موضعها، نعم.
"وعنه -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم" متفق عليه"
"وعنه" أي عن أبي سعيد صحابي الحديث السابق -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذه عادته، وهذا ديدنه أنه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ففيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى، شرعية الخروج إلى المصلى؛ لأنه كان -عليه الصلاة والسلام- يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فالصلاة في المصلى هي سنة، والصلاة في المساجد تعطيل لهذه السنة، نعم عند الحاجة مثلاً عند مطر أو برد شديد فمثل هذا يسوغ أن تصلى الأعياد في المساجد "يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة" لا الخطبة كما تقدم، فالبداءة بالصلاة هي السنة، والبداءة بالخطبة خلاف السنة، خلاف السنة "ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم" الناس على جلوسهم في صفوفهم بعد الصلاة "فيعظهم" ويذكرهم "ويأمرهم" وينهاهم.