رخص السفر ما دمنا في الحديث الأول: القصر، قصر الصلاة الرباعية ركعتين، الجمع بين الظهرين والعشاءين، وهذا عرفنا، الفطر {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] المسح ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بلياليهن، المسح فيه شيء زائد، نعم الترخيص في ترك الرواتب مثلاً، صلاة النافلة على الراحلة، صحيح.
طالب:. . . . . . . . .
هو من لازم الصلاة على الراحلة على الدابة عدم وجودها دليل على سقوطها، لكن لو وجدت هل يعفى عنها؟ وليش ما تجب وهي موجودة؟ شخص في الحضر ما وجد أحد يصلي معه ما تجب عليه؟ لكن هذا ما يتصور إلا في حالة ما إذا كان نائماً، لا يجب عليه أن يبحث عن أحد.
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا ما هو من خواص السفر.
طالب:. . . . . . . . .
الجمعة، ليس على المسافر جمعة.
طالب:. . . . . . . . .
الإشهاد، إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
الرهن خاص بالسفر؟ ما يترتب عليه سهل، المقصود أن الفطر رخصة، يحق له أيوه ليش ما يحق له؟ فما دام أفطر هو مفطر ما عليه.