عائشة -رضي الله عنها- وهي تنام بين يدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد غمزها، عائشة قارة وليست مارة، القار ليس حكمه حكم المار، المحظور من ذلك والذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة بين يدي المصلي، لا أنها تكون قارة بين يديه، باقية جالسة ماكثة أو مضطجعة هذا لا أثر له، على أن بعضهم يقيد المرأة بإيش؟ عائشة حائض إيش معنى حائض؟ الحائض: البالغة، بعضهم قيد المرأة بالأجنبية لتعلق القلب بها دون الزوجة، وعائشة زوجة، فلا تدخل في الحديث، والمراد مرور المرأة يعني الأجنبية، لكن هذا القيد لا يوجد ما يدل عليه، فإذا عرفنا أن حديث: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود)) صحيح وصريح وإخراج الحمار بحديث ابن عباس لا يتجه؛ لأن الحمار لم يمر بين يدي الإمام ولا بين يدي المنفرد، وإنما مر بين يدي بعض المأمومين وسترة الإمام سترة لمن خلفه، وحديث عائشة .. ، إخراج المرأة بحديث عائشة أيضاً لا يتجه؛ لأن عائشة قارة وليست مارة، والكلام في المرور.
. . . . . . . . . الجمهور على أن الصلاة لا يقطعها شيء، هنا الإمام البخاري -رحمه الله- يقول: "باب: سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه" هذا واضح في أن الإمام إذا استتر سترته سترة لمن خلفه، إذا لم يستتر ومر أحد الثلاثة بين يديه بين يدي الإمام بطلت صلاته وصلاة من وراءه، من أهل العلم من يقول: الإمام نفسه سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، .... ما يلزم أن يكون هذا، ولذا ترجم عليه الإمام البخاري مع دقته وتحريه: "باب: سترة الإمام سترة لمن خلفه".
على كل حال استدل بحديث ابن عباس على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسخاً لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود وتعقب بأنه مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه، وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو الكلام في المرور هو الذي يؤثر، أما القرار لا يؤثر.