الإمام البخاري خرج الحديث في كتاب الصلاة في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، استدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، واستدل بحديث عائشة وأنها كانت تصلي بين يدي .. ، تنام بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، واستدل به على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، والحديث الثابت في الصحيح أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود من حديث أبي ذر مخرج في الصحيح، وهو أيضاً عن أبي هريرة التنصيص على أنه يقطعها الثلاثة، فمن أهل العلم من يرى أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ومنهم من يرى أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط والمعروف هذا عند الحنابلة، يخرجون الحمار بحديث ابن عباس، يخرجون المرأة بقصة عائشة، وأنها كانت تنكر ذلك وتقول: ساويتمونا بالكلاب والحُمر، فيبقى الكلب الأسود؛ لأنه خرج من مفردات الحديث الحمار من حديث ابن عباس والمرأة من حديث عائشة، ومنهم من يرى أنه لا يقطع الصلاة شيء على ما سيأتي ((وادرأوا ما استطعتم)) لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، والصواب أن مرور هذه الثلاثة يقطع الصلاة، بمعنى أنه يبطلها، وإن قال بعضهم: إن معنى القطع تقليل الأجر نقص الأجر، ولا يلزم من ذلك الإعادة، لكن الأصل في القطع الإبطال، والحديث صحيح صريح في ذلك.
تبقى الإجابة عن حديث ابن عباس أن المرور بين يدي الصف والصف خلف الإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه لا أثر له، لا أثر لمرور هذا الحمار بين يدي الصف؛ لأنه لم يمر بين يدي الإمام، ولم يمر بين يدي المنفرد، والمأموم سترته سترة إمامه، فلا دليل في استثناء الحمار.