يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف" يعني قدام بعض الصفوف أمامها ولا يؤثر ذلك والصلاة قائمة، فدل على جواز ذلك، لكن لا شك أن المرور وإن كان بين يدي الصفوف يشوش فينبغي اتقاؤه بقدر الإمكان، يعني إذا كان الخيار بين أن يدخل الإنسان مع الباب الأمامي أو مع الباب الخلفي يدخل مع الباب الخلفي؛ لئلا يمر بين يدي بعض الصفوف؛ لأنه يشوش على المصلين، وإن كان لا أثر له في صلاتهم من حيث القطع.
"قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعاً -أي جائزاً- إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلاً إلى المسجد إلا بين الصفوف" يجوز ذلك أن يدخل مع الباب الأمامي لكن كلام مالك "ولم يجد المرء مدخلاً" يدل على أن ذلك مقيد بما إذا لم يكن هناك مدخل غير ما يتطلب المرور بين يدي الصف، فالأفضل أن لا يمر بين أيديهم إذا وجد غير ذلك الطريق.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي" هذا موقوف، وهو أيضاً روي هذا البلاغ بإسناد صحيح عن علي -رضي الله عنه- وعثمان موقوف عليهما في سنن سعيد بن منصور، بأسانيد صحيحة، موقوفٌ عليهما، لا يقطع الصلاة شيء.
يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي" شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل الأشياء، بما في ذلك ما نص على أنه يقطع كالمرأة والحمار والكلب الأسود.