قد يقول قائل: إن عمر بن الخطاب قال لابنه: طلق زوجتك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((أطع أباك)) يعني من مثل عمر -رضي الله عنه-؟! ومع ذلك كل هذا من باب المشورة لا من باب الإلزام، لماذا؟ لأن الطاعة بالمعروف، لو أمرك أبوك أن تأكل من هذا الطعام وأنت لا تطيقه، أو تشرب هذا الشراب وأنت لا تطيقه الطاعة بالمعروف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني عاد هذا كناية عن القذف والإلصاق، إلصاق الولد به، وكذلك المعاصي التي تزاول باليدين وبالرجلين، وما بينهما.
طالب:. . . . . . . . .
منعه من طاعة، لكن هل هذه الطاعة يترتب عليها معصية لله -جل وعلا-؟
طالب:. . . . . . . . .
لو ما اعتكف معصية؟ لو أمره بترك الصلاة لا طاعة له، لو أمره بترك الجماعة لا طاعة له، أمره بترك مسنون، إما خوفاً عليه؛ لأن الوالد في الغالب إنما يمنع خشية على الولد.
طالب:. . . . . . . . .
ولو لم يكن هناك أسباب ظاهرة.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما في شك، المقصود أن السنن والواجبات على الكفاية هذه فيها مندوحة، يعني لو أن ولي الأمر قال لفلان: لا تصل، لا طاعة له، لو قال له: لا تعلم الناس، وفي البلد غيره من يقوم مقامه الطاعة نعم تلزم؛ لأن الواجبات على الكفاية بالنسبة له مسنونة، لكن إذا أمر بمعصية بترك طاعة تعينت عليه، أو أمره بمعصية لا تأويل له بها هذا ما .. ، الطاعة في المعروف، لكن الأمور المستحبات، فروض الكفايات هذه فيها مجال؛ لأن هناك مصالح تترتب على هذا الأمر، أو مفاسد تترتب على تركه قد لا يدركها الإنسان.
طالب:. . . . . . . . .
هو ثبت عن عثمان، ثبت شيء لعثمان من البيعة.
على كل حال الأمر سهل، يعني إذا بايع أهل الحل والعقد انتهى الإشكال، ولا يلزم كل إنسان بعينه أن يبايع، لكن مقتضى البيعة يلزمه، ولو لم يبايع بيده بنفسه بمفرده مقتضاها ولازمها وأحكامها تلزمه، ما يقول: والله أنا بالخيار ما عد بايعت ما هو بصحيح، ليس لك خيار.
طالب:. . . . . . . . .
نعم أهل العلم، وأهل الرأي من الملأ، من علية القوم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟