قال: "حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلن: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني" يعني على ما جاء في سورة الممتحنة، وبيعة النساء مدونة بالقرآن، يعني معروفة لدى الخاص والعام، ولذا يقول عبادة: "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بيعة النساء" وفهم منه بعضهم أن بيعة النساء متقدمة على بيعة الرجال، وليس الأمر كذلك، الرجال بايعوا قبل النساء، ولكن قال: "بايعنا على بيعة النساء" لأن بيعة النساء محفوظة عند الناس كلهم، مدونة في القرآن، وما يدون في القرآن يحال عليه؛ لأن القرآن معروف عند العام والخاص من المسلمين بخلاف ما جاءت به السنة قد يخفى على كثير من المسلمين.
ولذا من وطأ في نهار رمضان، وجاء فيه الحديث الصحيح المتفق عليه، يقال: عليه كفارة ظهار، ما يقال: كفارة وطء في رمضان، لماذا؟ لأن كفارة الظهار ثبتت بالكتاب المعروف لدى الخاص والعام، وأما كفارة الوطء في نهار رمضان فإنما ثبتت في السنة التي قد تخفى على كثير من الناس، فالذي في القرآن يحال عليه، ولو كان متأخراً.
وهنا تقول: "فقلنا: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاً" لأنه لا أعظم من الشرك "ولا نزني" الزنا من عظائم الأمور "ولا نقتل أولادنا" نعم هذا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل، هذه كبائر الذنوب التي رتبت عليها العقوبات في الدنيا والآخرة "ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا" يعني لا نقذف، ولا نلصق بأزواجنا ما ليس منهم "ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف" إذا كان هذا بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- الذي لا يأمر إلا بمعروف، فإن غيره من باب أولى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "في معروف، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيما استطعتن وأطقتن)) " يعني حتى الوالد طاعته بالمعروف، كل من له أمر طاعته بالمعروف، لو أمرك أبوك أن تتزوج فلانة وأنت لا تطيقها، الطاعة بالمعروف، لو أمرك أن تفارق فلانة وأنت لا تطيق فراقها، الطاعة بالمعروف.