طالب:. . . . . . . . .
كل من له شأن، وهو متبوع هذا لا شك أنه يتعين عليه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: علي بن أبي طالب.
إيه له تأويله.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال مثل هذه الأمور لا بد من حسمها، ولا يترك مجال للأخذ والرد والنقاش والنزاع بحيث يتطرق الفساد إلى أمور الناس وأحوالهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم، مثل هذه الأمور لا بد من حسمها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا إذا كان .. ، من شرط السلطان الإسلام، شرطه الإسلام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانوا مجموعة يبايعون أحدهم، إذا كانوا مجموعات لا بد أن يتفقوا على شيء، مع أن الإقامة في دار الحرب تراها محرمة يعني، والهجرة واجبة، إلا إنسان لا يستطيع {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} [(98) سورة النساء]، يعني هذا المستثنى بالنص.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال لا بد من الاتحاد، لا بد من اتحاد الكلمة.
"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيما استطعتن وأطقتن)) قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا" يعني حيث ذكرهن بهذا الشرط، أو بهذا الاستثناء "هلم نبايعك يا رسول الله" يعني ما هو بالكلام، الآن هو يبايعهم بالمصافحة "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لا أصافح النساء)) " وما مست يده يد امرأة قط -عليه الصلاة والسلام-، ومصافحة النساء من قبل الرجال الأجانب محرمة، هذا لا إشكال فيه ((إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة)).
يعني إذا بايع على العموم، بايعوه على ما .. ، والتزموا بما اشترط، وحصل الإيجاب والقبول انتهى، ما يحتاج أن يكون كل شخص بعينه يأتي إلى المبايع ويلتزم له بشروطه، أو يشترط عليه، ليس الأمر كذلك، ما يلزم أبداًَ، لكن إذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد فلا خيار لأحد، يقول: أنا والله ما رحت، ما بايعت، ما يمكن هذا، هذه الفوضى بعينها، ولا يلزم يعني مثلما قال بعضهم: إنه من تستطيع أن تحمله رجلاه ولا يذهب يبايع فهو آثم ما هو بصحيح، يعني كل إنسان إنما .. ، عموم الناس تبع، تبع لعلمائهم، وأهل الحل والعقد منهم.