((قاتل الله اليهود)) واليهود أهل حيل ((نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه)) الرواية المفسرة: ((جملوه)) يعني أذابوه، فباعوه فأكلوه، قالوا: ما أكلنا شحم، يقولون: ما أكلنا شحم، لكن الشحم غيروه بالإذابة، ثم بعد ذلك باعوا هذا الشحم المذاب الجميل فأكلوا ثمنه، يعني تحايلوا على ارتكاب المحرم، والحيلة من أجل ارتكاب المحرم أو ترك الواجب حرام؛ لأنه وسيلة إلى غاية محرمة، والحيلة إلى الخلاص أو التخلص من محرم، أو لفعل واجب مطلوبة، واليهود أهل حيل، وقصة السبت معروفة، وجاء النهي عن مشابهتهم.
((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)) هؤلاء أذابوا هذا الشحم وغيروه عن مسماه، ثم بعد ذلك باعوه بأقل ثمن، وكل هذا تحايل، ارتكاب للمحرم مع الحيلة، وهي شر من ارتكاب المحرم المجرد، لكن لو تحايلوا إلى ما يخرج الشيء المحرم عن حقيقته إلى شيء مباح، أو إلى شيء مختلف فيه، ويش معنى هذا؟ عندك ماء نجس عالجته على قول من يقول بالاستحالة حتى طهر، أو أضفت إليه ما يطهره ثم بعته، هذه حيلة، لكن هل نقول: إن هذا حرام؟ الغاية مباحة، فلا تكن الحيلة محرمة.
مختلف فيه: عندك خمر تخلل بنفسه مباح ما في إشكال، لكن إذا خللته حرم عليك، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فخللته فبعته، هل نقول: إنك ارتكبت ما ارتكبت اليهود؟ في مشابهة في التحيل، لكن الغاية تختلف، هذا خل طاهر ما في إشكال، إنما النهي عن التخليل، فهذه أيضاً تختلف، والحكم فيها يختلف ليس متفق عليه مثلما عندنا، وإن كان التخليل حرام، لكنه عمد إلى هذا التخليل فخلله فباعه خلاً، يستفاد منه، يعني حقيقة الخل تختلف بينما إذا تخلل بنفسه، أو خلله مخلل، الحقيقة ما تختلف، فليست الأمور مستوية على حد واحد.