بعضهم يجعل من مثل هذه الحيل مسألة التورق، يقول: إنها حيلة إلى المحرم، الأصل أنت تحتاج إلى دراهم ما تحتاج إلى سلعة، تحتاج دراهم إلى أجل فلا بد أن يزاد عليك في القيمة، تحتاج إلى عشرة آلاف ما يمكن أن تأخذها إلا بإحدى عشر ألف مثلاً، وهذا عين الربا، والمسلم ما يصنع مثل هذا، هذا الأصل فيه والمفترض فيه، فيعمد إلى أن يكون بينهما سلعة تشترى باثني عشر ألف، أو بإحدى عشر ألف، وتباع بعشرة آلاف من أهل العلم من يرى أنها حيلة، هذا عمر بن عبد العزيز يصرح بهذا، وشيخ الإسلام أيضاً، قبلهم ابن عباس، وشيخ الإسلام ابن تيمية يصرح بهذا، وبعض المعاصرين يقول: إن الربا الصريح عشرة آلاف بإحدى عشر ألف أسهل دراهم بدراهم أسهل من التورق، لكن هل يمكن أن يقال بمثل هذا وعامة أهل العلم على جوازه؟ يعني هل يمكن أن يقال لزيد من الناس بدلاً من التورق اذهب إلى البنك وأنت محتاج ومضطر وخذ منهم عشرة آلاف بإحدى عشر ألف؟ مع أن مسألة التورق مباحة عند عامة أهل العلم، المذاهب الأربعة كلهم يجيزونها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه ليست مثلها، وليست من الحيل التحايل المحرم، بل اشتريت سلعة فبعتها واستفدت من ثمنها، وهذا قول عامة أهل العلم، نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال الإمام مالك -رحمه الله- في تتمة:
باب جامع ما جاء في الطعام والشراب:
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح، والبقل البري، وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره.