إيه أوصى بها قبل أن يملك هذا المال؛ لأنه ينظر هل تدخل الدية في ما يوصي به بعد موته؟ لأن استقرار الوصية إنما هو بعد الموت، والدية إنما تكون في حكم ماله بالموت، ترى فيها خيط رقيق، قد يعتبر فاصل وقد لا يعتبر فاصل، الآن بينهما خيط رقيق، قد يعتبر وقد لا يعتبر، قد يعتبر فاصل وقد لا يعتبر، يعني من باب التقريب النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث المواقيت، وفي إمامة جبريل صلى به جبريل صلاة الظهر، صلاة العصر في اليوم الأول، عندما صار ظل كل شيء كطوله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء كطوله، ولذا قال المالكية: إن فيه وقت يتسع لأربع ركعات، يصلح للظهر أداء ويصلح للعصر أداء، فيجتمع الأمران، الآن اجتمعت الوصية والدية في هذا القدر المشترك بينهما، انتبهوا للتنظير، اشتركا، فقالوا: فيه وقت يصلح للصلاتين، ونقول هنا: وقت الذي وقت خروج الروح يصلح للأمرين، وهو ملك الدية ووجوب .. ، أو لزوم الوصية في هذا الوقت، في وقت الخيط الرقيق، المالكية قالوا: في وقت مشترك بين الصلاتين، الجمهور قالوا: ما في وقت مشترك؛ لأنه في حديث عبد الله بن عمرو قال: "ما لم يحضر وقت العصر" إذاً كيف يجيبون عن وقت إمامة جبريل؟ قالوا: فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء كطوله، وفي اليوم الأول شرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء كطوله فصار هكذا، فيه اتصال وثيق، لكن ما فيه اشتراك، المالكية على أنه هكذا، نعم فيه اشتراك، الجمهور لا هكذا، ما فيه فاصل، لكن فيه اشتراك، فهل نقول في المسألة التي معنا: الوصية تدخل فيها الدية باعتبار أن فيه قدر مشترك وهو وقت خروج الروح؟ أو نقول: ما في وقت مشترك باعتبار أنه انتهى من هنا وشرع من هنا؟ مثل ما نظرنا في صلاتي الظهر والعصر، هنا من أهل العلم من يقول: إنها ما تدخل؛ لأنها ما ملكها في وقت حياته، والدية في الأصل مسلمة إلى أهله، ومنهم من يقول: إنها ما دامت بدلاً عن حياته فملكه لها أولى من غيره من أمواله، والإمام مالك يقول: "وإنما هو كغيره من ماله" الآن لو افترض أنه قدم طلب منحة من السلطان، وله وصية أوصى بثلث ماله، السلطان ما أمر بهذه الوصية إلا بعد شهر من وفاته، ما الحكم؟ هل