"قال مالك: ومن قتل خطأ" خلونا نشوف الضمير هل هي متسقة وإلا لا؟ "فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" هل مناسب مثل هذه الكلام؟ أو من قُتل خطأ فإنما عقله مال، ديته مال، لا قود فيه "وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" المقتول عليه دين، ديته مائة ألف، نعم الأصل أن الدية تسلم إلى أهله {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [(92) سورة النساء] هل تسلم لهم على سبيل التمليك أو أنها كمال الميت المقتول تقضى بها ديونه؟ عليه دين خمسين ألف مثلاً، ستين ألف، والبقية يكون للورثة؟ أوصى بثلث ماله هل يؤخذ من الدية وصية وإلا ما يؤخذ؟ لأنه قال: "وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" الآن لو كان له دين على إنسان آخر مات أو قتل، أهله يستوفون هذا الدين من المدين، ثم تقضى به ديونه، وتنفذ به وصاياه، وهذا كغيره من ماله "يقضى به دينه، ويجوّز فيه وصيته" الآن بالنسبة للوصية تثبت متى؟ بالموت، والدية تثبت بالموت، يعني لو ضربه ضربة لم يمت منها في اللحظة هذه، مات بعد يوم أو يومين لكن بها، تثبت الدية بالموت، الآن تعلق الدية بالموت، وتعلق الوصية بالموت، موردهما واحد، فهل نقول: إن ثبوت الوصية بعد ثبوت الدية أو قبله؟ هي ما ثبتت إلا بالموت.
طالب:. . . . . . . . .