نقول: إنها باعتبارها من سعيه كأمواله، وتورث عنه، وتدخل في وصاياه؟ أو نقول: ما اشتركت؟ يعني وقت لزوم الوصية ما ملكها، فلا تدخل، كل هذه محل نظر، ولعلها تراجع كسابقتها، ويحضر فيها كتاب، أو نريد أكثر من كتاب، لا يتكل بعضكم على بعض، ثم في النهاية ما نجد شيء.
الآن تصورنا المسألة؟ يقضى بها دينه، على رأي الإمام مالك المسألة واضحة ومنتهية.
"ويجوّز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ثلثه فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصي به" وهذا باعتبار أن وارث الميت يملك العفو أو لا يملك؟ أو يملك بقدر الثلث؟ الله -جل وعلا- من يخاطب في قوله: {إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} [(92) سورة النساء] أولياء الميت فلهم أن يعفوا، وإذا عفوا عن القود، فعفوهم عن الدية من باب أولى، الإمام مالك يقول: لا "فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته، فذلك جائز له" عفي أو عفا؟ هذه مسألة أيضاً هل له أن يعفو؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا فإن عفي ... "فذلك جائز له" يعني لو في آخر رمق قال: الله يحلل ها اللي قتلني، أو دهسني، بحل، ترى يا الإخوان ما نحتاج دية، يملك وإلا ما يملك؟ إلا بخروج روحه، وهو في وقت .. ، ولذلك أنا أقول: لعل الضبط: "ثم عفا عن ديته، فذلك جائز له" وإن كانت قدر الثلث يجوز؛ لأنه يملك الثلث "وإن لم يكن له مال غير ديته" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عفا؟
طالب:. . . . . . . . .
صحيح، وذلك ضبطها "عفا" لأنه لا يملك العفو عن الدية كاملة؛ لأنه لا يملكها إلا بعد خروج روحه "وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث" لأنه لا يملك أكثر من الثلث، إذا عفا عنه، وأوصى به.
طالب:. . . . . . . . .
إيش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الظاهر أن الحكم واحد، وأوصى به.
هذه أسئلة بعضها من دروس سابقة.
يقول: لدي صديق يشرب الدخان، وقد علم والده بهذا الأمر فحلفه برؤوس أولاده أن لا يشرب مرة أخرى، والولد متولع بالدخان، فكيف يفعل لأنه من مدمني الدخان، فلا يستطيع تركه، وهو قد حلفه أبوه وأرجوكم أعينوني كي أعطيه الخلاصة.
الآن كيف حلف برؤوس أولاده؟