يصلب بعد قتله أو قبله، وبعض أهل العلم أنه يصلب قبل ثم يرمى بالسهام حتى يموت، فيقتل وهو مصلوب، ومنهم من يقول: لا، يقتل ثم يصلب، {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ} إذا سرقوا المال، ولم يقتلوا أحداً تغلظ عليهم العقوبة نظراً لإخافتهم السبل {أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ} ويختلف أهل العلم في (أو) هذه، وتبعاً للخلاف يختلف الحكم، فعندنا مثلاً في عند الحنابلة في مختصر الخرقي يقول: "باب قطاع الطريق والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل، وإن عفا صاحب المال يعني قتل وصلب حتى يشتهر، ودفع إلى أهله، يعني يقتل قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، حتى يشتهر ويدفع إلى أهله، ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في مقام واحد، ثم حسما وخلي، ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق بمثله، ونفيهم أن يشردوا، ولا يتركون يأوون في بلد، فإن تابوا من قبل أن يُقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال، إلا أن يعفى لهم عنها.

الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في الآية يقول: قوله: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ} [(33) سورة المائدة] الآية، المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق، وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، ما هو قبض هذا، الظاهر أنه تزوير الدراهم والدنانير، أو قص الدراهم والدنانير، يعني الأخذ منها؛ لأنها إنما بالوزن تكون، أو قرض، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015