لا، لا، الدراهم والدنانير عملات وزنها معروف ذهب وفضة، الذي يقرضها بالمقراض ويقص منها هذا تزوير، نعم.
قال: إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، الذي يظهر أنها قرض، يعني قرضها بالمقراض، أو قصها والأخذ منها، قال الله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} [(205) سورة البقرة] ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين إلى أن قال: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، ثم ذكر قصة العرنيين، ثم قال: إنها نزلت فيهم الآية، ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان، يعني في السبل على السواء، يعني داخل الأمصار وفي الطرق والصحاري، لقوله: {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا} [(33) سورة المائدة] وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتاً فيقتله، ويأخذ ما معه أن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه.
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام، وأخاف السبيل، ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، وهذا بناءً على أن (أو) للتخيير، وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير، وحكى مثله عن مالك بن أنس، ومستند هذا القول أن ظاهر (أو) للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن.