قال: "وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز أخذ ناساً في حرابة" حدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز أخذ ناساً في حرابة، قطاع طريق، أخذهم "ولم يقتلوا أحداً" قبل أن يتمكنوا من قتل أحد أخذوا "فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل" أراد أن يقطع أو يقتل؛ لأن الآية آية الحرابة جاءت بـ (أو) والخلاف في (أو) هذه هل هي للتخيير أو للتقسيم؟ فكونه تردد في معنى (أو) أراد أن يقطع أو يقتل، كتب إلى عمر بن عبد العزيز لبراءة ذمته "في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك" يعني أيسر ما ذكر في الآية، وهو إيش؟ النفي، النفي هؤلاء ما قتلوا أحداً، ولا يدرى هل سرقوا المال أو ما سرقوا؟ المقصود أنهم لم يقتلوا أحداً، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، تردد، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه لو أخذت بأيسر ذلك، ما دام ما قتلوا، ومثل هذا التصرف من هذا الخليفة الراشد مناسب جداً لوقتهم؛ لأن الناس في وقته أمنوا على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولم يذكر شيء مما يخل بالأمن؛ لإقامته العدل بدقة، وبحزم بين الناس، فأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فما وجد مخالف في عهده -رحمه الله-، فإذا أخذ الناس بأيسر الأمور في مثل هذا العصر هذا الأصل، لكن لو كان الوضع يختلف كل يوم ممسوك مجموعة من الذين يقطعون الطريق، ويحاربون الناس، ويتحصنون بالجبال والكهوف، وما أشبه ذلك مثل هؤلاء الآية تحتمل؛ لأنها جاءت بـ (أو) والاجتهاد بابه مفتوح، فلولي الأمر أن يستعمل الأشد في مثل هذا، وتبعاً للاختلاف في معنى (أو) يختلف أهل العلم هل هي للتقسيم؟ {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ} [(33) سورة المائدة] ويكون لكل حكم نظيره مما يستحق هذا الحكم من فعل المحارب {أَن يُقَتَّلُواْ} هذا إذا قتل ما في إشكال {أَوْ يُصَلَّبُواْ} إذا قتلوا وسرقوا المال، وأخافوا الناس يصلبون، ومن لازم الصلب أن يقتل بدون صلب، أو