نقول: مثل هذا الأمر ينتابه أمران: الستر، وفيه مصلحة خاصة، والإشهار والرفع إلى ولي الأمر لردع هذا الجاني لا شك أنها مصلحة عامة، فهل نقدم هذه أو هذه؟ أو هذا يختلف باختلاف الأشخاص؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا شك أن الناس يقدرون مصالحهم، ويختلف أيضاً بمسألة القدرة عليه، ومعرفة الجاني وعدم معرفته، يعني هل يحسن أن يقال لامرأة اغتصبت ويقال لها: من الذي اغتصبك؟ وتقول: والله لا أدري واحد هرب ولا أعرفه، ولا أدري ويش اسمه؟ ولا ... ، نعم؟ هل يقال لها: ارفعي أمرك على ولي الأمر؟ نعم؟ مثل هذه إلى الله المشتكى، يعني لا دليل يدل عليه بحيث يؤخذ الحق منه، ويؤطر على الحق، أما إذا عرف واشتهر بالجرائم وكذا، لا يمكن أن يستر عليه، تغلب المصلحة العامة، ولا شك أن مثل هذه إذا حسنت نيتها بالقضاء على دابر الفساد وأهله أن هذه تُعان بقية حياتها، ولا يكون الأثر الذي تتوقعه.

"أو جاءت تدمى إن كانت بكراً، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا" هذه قرائن تدل على صدقها "أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها" لأنها لن تفضح نفسها وهي مطاوعة، قال: "فإن لم تأتِ بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك" لأن الدعاوى المجردة لا يلتفت إليها.

"قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض" قال: "فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة" يعني تتأكد حتى تحيض ثلاث مرات.

يقول الموفق -رحمه الله- في المقنع: عدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة، كذلك عدة المزني بها، يعني عدة المطلقة تكون إيش؟ ثلاث حيض، ويقول: عدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذلك عدة المزني بها، وعنه أنها تستبرأ بحيضة، وعنه أنها تستبرأ بحيضة، في الحاشية حاشية المقنع للشيخ سليمان بن عبد الله قوله: وعدة الموطوءة بشبهة، يعني ثلاث حيض كالمطلقة، هذا المذهب، وهو من مفرداته، قاله في الإنصاف، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد.

واختار الشيخ تقي الدين أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة؛ لأن هذا ليس بطلاق، وإنما هو للعلم ببراءة الرحم، استبراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015