قوله: وكذلك عدة المزني بها، وهذا المذهب وبه قال الحسن والنخعي، وهو من مفردات المذهب، وعنه تستبرأ بحيضة أيضاً، وهو قول مالك، واختاره الحلواني، والشيخ تقي الدين؛ لأن المقصود بها براءة الرحم.

قال: وعدة المطلقة ثلاث حيض المقصود بها أن يعلم براءة الرحم بحيضة، لكن التكرار ثلاث مرات إنما هو لتطويل المدة من أجل الرجعة، لكن أورد على هذا في البائن، طلاق البائن المطلقة ثلاثاً، يقول: يكفي حيضة واحدة؟ لا؛ لأنها مطلقة والنص يتناولها.

على كل حال الاستبراء هو الأصل، أنها ليست بمطلقة، والمقصود من ذلك معرفة براءة الرحم، وأنها ليست بحامل، وعلى هذا يظهر قوة قول من يقول: إن الحامل لا تحيض، إذ لو كانت الحامل تحيض لما كان الحيض دليلاً على براءة رحمها، لو كانت تحيض ما كان الحيض دليل على براءة رحمها.

طالب:. . . . . . . . .

من إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يكفي لا بد من الاستبراء، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: الحد في القذف والنفي والتعريض

حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء كلهم جرا.

هلم جراً.

أحسن الله إليك.

أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جراً، فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين.

حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلاً يقال له: مصباح استعان ابناً له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زان، قال زريق: فاستعداني عليه، فلما أردت أن أجلده، قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا، فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذٍ، أذكر له ذلك، فكتب إلى عمر أن أجزه عفوه.

أن أجز عفوه.

أحسن الله إليك.

فكتب إلى عمر أن أجز عفوه، قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضاً: أرأيت رجلاً افترى ...

افتري، افتري.

أحسن الله إليك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015