لا شك أن النظر من جهتين: مصلحة عامة، ومصلحة خاصة، يترتب على مثل هذا مصلحة عامة ومصلحة خاصة متعارضتان، إن اشتكت حتى لو أقيم الحد على المكره، هل يقاوم هذا الحد فضيحتها بين أهلها ومجتمعها؟ نعم؟ ما يقام ولو أقيم الحد عليه، لكن المصلحة العامة لا شك أنها في إقامة الحد على هذا المغتصب، يعني حصل بعض القضايا بحيث جعلت ولي الأمر مع جميع أسرته يتركون البلد بالكلية ينتقلون إلى بلد آخر؛ لأن الفضيحة والفعلة انتشرت ولو كانت مكرهة أو مغتصبة، فهل يقدم في مثل هذا المصلحة العامة أو الخاصة؟
يعني إذا قيل: إن هذا الولد أو هذه البنت اغتصبت ولا إثم عليها، ولا حيلة لها، ولا، والفاعل نفترض افتراضاً أنه معروف مثلاًً، هل يقال: يشتكى ومن أجل أن يردع ويردع غيره أو يترك من أجل الفضيحة للمصلحة الخاصة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
افتراض أنه أقل الأحوال يعزر، أو يقرر فيعترف، لا سيما إذا كان مع الأمر إكراه واغتصاب؛ لأن هذا شأنه عظيم في الشرع، يعني إذا كانت مطاوعة هذه جريمة من الطرفين، لكن إذا ترتب على ذلك امرأة عفيفة تكره على الزنا، ويفجر بها -نسأل الله العافية- هذا الأمر خطير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي والله إذا اقتضى نظر ولي الأمر ذلك يقتل، إيه، وقد حصل، حصل قضايا قتل، يعني اغتصاب يقتل به، في بلدنا ولي الأمر اقتضى نظره القتل فقتل.
طالب:. . . . . . . . .
ولا شك أن المصلحة العامة الحق العام مترتب بالمصلحة العامة، لكن إذا رأى ولي الأمر أن هذه يعني نفترض أنها رفعت الأمر وما تابعوا، ستراً على أنفسهم، يعني أعطوا المسئولين خبر، وتركوا الموضوع يسري بنفسه، وما تابعوه، على ولي الأمر أن يتابع في هذا، لا سيما إذا كان مع استكراه؛ لأن انتشار الجريمة كارثة، إذا عرف هذا أنه يترك ولا يطالب، مثل هذا يغريه فعله هذا على أن يتعدى شره، ويكرر جريمته، وإذا أوقف عند حده من أول الأمر، انقطع دابره، ودابر من يقتدي به.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو افترض أنه بكر، غير محصن، فقتله على كل حال تعزير.
طالب:. . . . . . . . .