"قال مالك: الأمر عندنا" يعني في بلده وعلماء بلده، المدينة "في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها" تقدم في قول عمر: "أو كان الحبل أو الاعتراف" توجد حاملاً دليل على أنها زانية، إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها، سواءً كانت مختارة أو مكرهة، أو موطوءة بشبهة، فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت "إن ذلك لا يقبل منها" يعني الدعاوى المجردة لا تكفي في تعطيل الحدود، نعم إذا دل دليل على ذلك، وقامت قرينة تدل على صدقها لا يقام عليها الحد "إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة" يؤتى بالشهود، إقامة البينة على أنها تزوجت، تقبل معها البينة بالشهود "أو على أنها استكرهت" تأتي ببينة على أنها استكرهت، أو تأتي بقرينة، يقولون: القرنية أنها إذا استغاثت، أو جاءت تشتكي لن تقدم على فضيحة نفسها، وهي طائعة مختارة، لن تقدم إلا إذا كانت بالفعل مكرهة؛ لأن الفضيحة لا شك أنها تكون بانتشار الخبر، وعلى هذا لو حصل إكراه مثلاً، وترتب على الإخبار فضيحة، وإذا سكتت ما علم عنها، سواءً كانت من الذكور أو من الإناث، بعض الناس يستروح إلى أنه إذا حصل ما حصل فالستر في هذا أولى، لا سيما إذا كان الفاعل المكره غير مقدور عليه؛ لأنه ما في فائدة، فعل وهرب، ولا يعرف من هو، ولا ... ، فمثل هذا هل يقال: إنها تشتكي، ترفع أمرها إلى الوالي، أو نقول: تستتر والأثر المترتب على ذلك يعني من الفضيحة أعظم؟ وتتوب إن كانت اقترفت شيئاً من ذلك، أما بالنسبة للمكرهة لا ذنب عليها؛ لأن الذنب عنها مرفوع، لكن مسألة الستر هل هو أفضل أو الفضيحة؟ تكشف وتشتكي وتطالب.