قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها، فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمى إن كانت بكراً، أو استغاثت حتى أتيت ....
أُتيت، أو استغاثت ....
أحسن الله إليك.
أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، قال: فإن لم تأتِ بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك.
قال مالك -رحمه الله-: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، قال: فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة.
تَنكح أو تُنكح ما في إشكال.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في المغتصبة
يعني المستكرهة.