ثم قال: "وحدثني مالك عن نافع أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس" السبايا "وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه" جلده عمر الحد نصف حد المحصن خمسين جلدة، ونفاه، وقلنا فيما تقدم: إن الرقيق لا ينفى؛ لأن الضرر يلحق سيده، ولا شك أن مثل هذا من عمر -رضي الله عنه- سياسة، كما نفى غيره من المعاصي التي دون الزنا، عمر -رضي الله عنه- ينفي تعزيراً؛ لئلا يفتتن أو يفتتن به "ونفاه ولم يجلد الوليدة؛ لأنها مستكرهة" والمستكره لا حد عليه، والاستكراه أثره معفو عنه، والمرأة يتصور منها الاستكراه على الزنا، يتصور من المرأة الإكراه على الزنا، لكن هل يتصور من الرجل أن يكره على الزنا؟ يتصور وإلا ما يتصور؟
طالب:. . . . . . . . .
المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول: إنه لا يتصور؛ لأنه إذا أكره هو بالفعل مكره، لا ينتشر، الأمر بيده، ومنهم من يقول: لا، إذا رأى بارقة السيف وحصل له ما حصل وخشي على نفسه، قال: أنا مكره، واستصحب هذا الإكراه والإثم معفو عنه، يمكن.
على كل حال المكره لا شيء عليه، الله عفا عن أمتي .... وما استكرهوا عليه.
"حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين في الزنا" الولائد جمع وليدة وهي الإماء، الوليدة الأمة، فجلدوها نصف ما على المحصنات، خمسين خمسين، وهذا نص القرآن.
"أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة" لماذا لا يجلد النساء النساء، كما يقال: إنما يطب النساء النساء، يطب الرجال الرجال، لماذا عمر جعل الفتية يجلدون هؤلاء الإماء؟ نعم؟
طالب: الحسبة من عمل الرجال.
نعم؛ لأن الحسبة من عمل الرجال، التنفيذ والنيابة عن الإمام إنما هو من عمل الرجال، نعم؟
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في المغتصبة