"حتى آتي بأربعة شهداء" نعم لا بد أن يأتي بأربعة شهداء، ولو نقصوا واحداً لجلدوا حد القذف.
قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف".
في حديث العسيف وفي آخره: ((واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) فيه دليل على أن الحسبة من أعمال الرجال، وليست من أعمال النساء، ولو كانت من أعمال النساء، لقال: اغدي يا فلانة وفلانة وفلانة من الصالحات إلى امرأة هذا؛ لأن الأمر متعلق بامرأة، إن اعترفت فارجموها، لا، الحسبة من خصائص الرجال، وليس للنساء فيهن دخل، نعم للمرأة أن تأمر وتنهى وتنكر على غيرها، لكن في مثل هذه المواطن التي فيها التنفيذ هي من خصائص الرجال.
طالب:. . . . . . . . .
ما هو بوالد.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان غني ويش الفرق؟
طالب:. . . . . . . . .
يكون ابنه خادم ولو كان غني؛ لأنه ما يلزمه أكثر من نفقته، يكون أجير ويش المانع؟
طالب: الآن في مسألة الشخص ....
لا، لا بد من الرجوع إلى الإمام، إذا خولهم الإمام وقال: من رأى منكم منكراً يغير يغير، وإلا فالتغيير باليد من خصائص الإمام.
نعم إذا عرف أن الإمام لا ينكر ذلك، يعني كان الناس في السابق ينكرون، ويعرفون أن الإمام لا يكره مثل هذا، إذا عرفوا من حال الإمام أنه لا يكره مثل هذا ولا ينكره، لا مانع، وهو الأصل؛ لأنهم يأتمرون بأمر نبوي، ((فليغيره بيده)) لكن إذا عرفوا أن السلطان يمنع من هذا، لكن لا بد أن يقوم بهذا الأمر أحد، هذا فرض كفاية، لا بد أن يقوم به السلطان، من مهماته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والناس ....
طالب: وقام به بيده ...
لا شك أن مثل هذا، وأراد أن يتحمل الآثار المترتبة عليه الأمر لا يعدوه، يتحمل ....
طالب:. . . . . . . . .
لكن يتحمل ما يأتيه من قبل السلطان، نعم؟
طالب: الطرف الأول هل يدخل في الحديث الطرف الأول إذا ذهب إلى الوالي أن اليوم .... فإن اعترف .... ؟