مثل ما قال، يعني لو لم تعترف ما أقيم عليها حد، ما يكفي أن يعترف عليها غيرها، ما يكفي، وسيأتي ما يدل على أنها قد تصرف وتلقن ويستر عليها، يأتي ما يدل على هذا، نعم؟

طالب: لو مثلاً أحد العبيد زنا بأمة ....

إيه لا ما يغرب العبد، العبد ينصف عليه العذاب ولا يغرب، وجاء في الحديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير))

طالب: حتى لو كان محصن؟

نصف، نصف العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.

طالب: نعم محصن.

محصن محصن، الرجم لا يتبعض ولو كان محصناً.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إن أراد أن يتحمل العزيمة، وإلا فالأصل أن الأمر معلق بالاستطاعة.

يقول: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة" حق في كتاب الله، يعني الآية التي ذكرت في الصحيح المنسوخة اللفظ، منسوخة التلاوة مع بقاء حكمها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة" وستأتي.

"على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة" يعني شهد عليه أربعة" أو كان الحبل" يعني الحمل "أو الاعتراف" يعني إذا حملت المرأة غير ذات زوج لا شك أنها زانية، هذا من أقوى البينات، إذا حملت من غير زوج لا شك أنها زانية، فهو يقوم مقام البينة، وكذلك إذا تقيأ الخمر على ما سيأتي، فلا يمكن أن يتقيأها حتى يشربها، أو الاعتراف على نفسه أربع مرات، فإنه يقام عليه الحد حينئذٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015