"وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها" اعترفت الاعتراف المعتبر في هذه الجريمة، وهي أن تعترف أربع مرات، كما جاء في حديث ماعز المبين المفصل المفسر، فيرجع إليه، وليس فيه أنه جلدها ولا أمر بجلدها، والقضايا التي ذكرت الخمس في عصره -عليه الصلاة والسلام- ليس فيها أنه جلد، وفي حديث عبادة وهو في الصحيح: ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) ولذا جمهور أهل العلم لا يرون الجلد بالنسبة للزاني المحصن، وإنما يكتفى برجمه، والمعروف عند جمع من أهل العلم منهم الحنابلة يرون الجلد، والجمع بين الجلد والرجم، وعلي -رضي الله عنه- جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، ولا شك أن حديث عبادة صريح في الموضوع، وما عداه فيه عدم الذكر فقط، ما فيه نفي، فيه عدم الذكر، والحكم يثبت بخبر واحد، فإذا لم يذكر حمل على الأحاديث التي فيها الذكر، والحجة تقوم بخبر واحد، فالمرجح أنها تجلد، يجلد الزاني المحصن ثم يرجم.

"حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) ".

لا بد من الشهداء، وإلا لو أعطي الناس بدعاواهم لادعى أناس أموال أناس ودماءهم، المقصود أن مثل هذا لا يترك لاجتهاد الأفراد، فلو اكتفى بعلمه وقتله بمجرد وجوده مع امرأته، أو مع ولده، أو مع بنته، ولو كان مستحقاً للقتل، بأن كان زانياً محصناً، وتأكد من الفعلة بنفسه، لا يجوز له أن ينفذ الحد؛ لأن هذا من حق السلطان، ولي الأمر، وهذا افتيات عليه، ولو ترك المجال لأفراد الناس لكان من كانت بينه وبين غيره خصومة أو مشاحنة يذهب به إلى بيته، ويدعي عليه ثم بعد ذلك يقتله، ويقول: إنه وجده على بنته أو على امرأته، وليس له ذلك، ولو كان مستحقاً للقتل بأن كان محصناً، وفي حديث القذف في حديث اللعان، الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ قال: ((نعم)) يقتل به، بلا شك؛ لأن هذا يفضي إلى فوضى، لو أن كل إنسان ترك له الأمر ليحكم بنفسه وينفذ بنفسه كانت الأمور فوضى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015