وهذا الأجير وهذا العسيف زنى بامرأة مستأجره "فأخبرني" يعني الزوج، زوج المرأة المزني بها قال لوالد العسيف: إن على ابني الرجم "فافتديت منه" يعني من الرجم، بدل الرجم بمائة شاة وبجارية لي، ظن أن الحدود تباع وتشترى لا، الحدود حق لله -جل وعلا- لا يتصرف فيها ولا يتدخل، وأخذ البدل عنها لا شك أنه تغيير لشرع الله، وهذا موجود في بعض البلدان -نسأل الله السلامة والعافية-.

"فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني" شوف لما أخبره هذا الجاهل بأن على ابنه الرجم ذهب يفتدي من الرجم بمائة شاة وبجارية ليفدي ولده بذلك "ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام" هذا هو الصحيح، وتغريب عام ((البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)) ولا بد من النفي سنة في بلد يبعد عن بلده أكثر من مسافة قصر، مسافة قصر فأكثر ليسمى تغريب، وقد يقول قائل: إنه إذا غرب الزاني ذكراً كان أو أنثى، فإنه يفقد أهله وعشيرته الذين يستحيي منهم، فقد يزيد شره، ولا شك أن التغريب جزء من الحد لا يعطل بمثل هذه التعليلات، وإلا فالحنفية لا يرون التغريب بمثل هذه الأمور، بهذه التعليلات، وأيضاً لو كان المغرب امرأة لزم أن يغرب معها المحرم، ومن أهل العلم من يرى أن السجن يقوم مقام التغريب، المقصود أنه يحال بينه وبين وقوع الفاحشة مرة ثانية، والمجال للاجتهاد لا سيما في السجن، وإن سجن في بلد يجتمع فيه السجن مع التغريب كان أولى؛ لئلا يقع في الجريمة مرة أخرى.

طالب:. . . . . . . . .

مثل هذا ما هو لهذا يا أخي، ينتقل إلى بلد يكون فيه أهل الصلاح أكثر، ويبعد عن رفقة السوء، كما قيل للتائب الذي قتل مائة: انتقل إلى بلد كذا فإنه ... ، من باب المشورة لا على سبيل الإلزام.

"فأخبروني أنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله)) " يعني بحكم الله " ((أما غنمك وجاريتك فرد عليك)) " يعني مردودة عليك، ولا يلزمك أن تبذل فداء لولدك، ولا يقبل منك لو بذلت، وجلد ابنه مائة، وغربه عاماً "وأمر أنيساً الأسلمي، فقال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015