" ((لكان خيراً لك)) قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزال جدي وهذا الحديث حق" والحديث من مراسيل سعيد، وهو موصول عند أبي داود.

قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم" يلزم الاعتراف أربع مرات أو يكفي الاعتراف مرة واحدة؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكنه مجمل، حديث ماعز صريح بالاعتراف أربع مرات، وقياساً على الشهود الأربعة، وبهذا قال جمع من أهل العلم، وهو الراجح، وأما من يقول بأنه يكفي الاعتراف مرة واحدة وليس بأشد من القتل وغيرها من الحدود قياساً مع النص، يعني في مقابل نص فهو فاسد الاعتبار.

جاء في الزنا الاعتراف الإجمالي من غير عدد، ولا شك أن التفصيل يقضي على الإجمال.

"وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجم" قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه.

ولا شك أن الاعتراف أقوى من البينة؛ لأن الإنسان أعرف بنفسه، وأدرى بما حصل منه من غيره.

قال: "حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة" وبعض النسخ بدل عن ابن، "ابن عبد الله بن أبي مليكه أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اذهبي حتى تضعي)) " يعني فلا ترجم الحامل، ولا يقام عليها الحد حتى تضع الحمل؛ لئلا يتعدى الضرر إلى غيرها "فلما وضعته جاءته، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اذهبي حتى ترضعيه)) " لأنه يتضرر برجمها قبل رضاعه "فلما أرضعته جاءته، فقال: ((اذهبي فاستودعيه)) " أي: اجعليه عند من يحفظه ويحضنه "قال: فاستودعته ثم جاءت، فأمر بها فرجمت" في بعض الروايات: أنها جاءت به وفي يده كسرة خبز، على كل حال مثل هذا لا بد منه، لا بد أن تؤجل الحامل حتى تضع، ثم ترضع، فإذا وجد من يكفله فإنها يقام عليها الحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015