الزنا الأصل القبل مع القبل، الإيلاج في القبل هذا هو الزنا، والإيلاج في الدبر بالنسبة للذكور هذا يسمونه اللواط، وبالنسبة للإناث إتيان المرأة مع دبرها محرم إجماعاً، وهو اللوطية الصغرى كما يقول أهل العلم، فلا شك في تحريمه.
طالب: سعيد بن المسيَب أو المسيِب؟
هو مشهور عند أهل العلم بالفتح، والدعوة التي تذكر عنه ما تثبت، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك من القاضي ....
لا، الحاكم هو القاضي، كل هؤلاء أعوان، الهيئات والشرط أعوان، الحاكم والسلطان، السلطان نائبه القاضي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا إذا عفوا هذا تعاون على الإثم والعدوان، يعني مثل هذا يأتي من باب آخر، نعم.
قال: "حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من أسلم" يعني من جماعة ماعز "يقال له هزال: ((يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك)) " لو سترته بردائك يعني حال الرجم؟
طالب: حال الزنا ....
((لو سترته بردائك لكان خيراً لك)) يعني هل يكنى بهذا عن الستر على ماعز؟ نعم؟ عن الاعتراف ومنعته من الاعتراف، أو أنه لو سترته بردائك حين إقامة الحد؟ أما بالنسبة للاعتراف جاء هو بنفسه يعترف، يعني هل معنى هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اطلع على أن هزالاً عرف الواقعة قبل مجيئه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وصرفه عن المجيء؟ هو يمكن أن يكون كناية عن هذا، مو بصريح كناية عن هذا، أن يستتر بالرداء ما يمنع من الاعتراف.
طالب: قد يكون من المصيب بجنون ....
يقول: نعم يقول: به جنون وهو ليس بمجنون؟ لا، لا ما يمكن هذا.
طالب: في رواية النسائي: أن هزالاً كانت له جارية، وأن ماعزاً وقع عليها فقال له هزال: انطلق إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
انطلق فأخبر أو أنطلق ... ؟
طالب: أنطلق وأخبر ....
يعني هو صاحب الجارية المزني بها؟
طالب: فانطلق فأخبره فأمر به فرجم.
على كل حال مسألة الستر بالرداء كناية عن صده عن الاعتراف، والحيلولة دونه ودون هذا الاعتراف الذي ألزمه بالحد.