لو قالت: ما وجدت، استودعيه قالت: ما أجد من أودعه عنده، يقام عليها حد وإلا ما يقام عليها حد؟

طالب:. . . . . . . . .

لأنه قال: ((اذهبي حتى ترضعيه)) ((اذهبي فتستودعيه)) الآن الصيغة اختلفت، ما جعل الاستيداع غاية مثل ما جعل الوضع والرضاعة؛ لأنه قال: ((اذهبي حتى تضعي)) يعني ما في إقامة حتى تضعي ((اذهبي حتى ترضعيه)) يعني لا يقام الحد حتى ترضعيه، ثم قال: ((اذهبي فاستودعيه)) قال: فاستودعته، ما قال: اذهبي حتى تستودعيه، لا يقام الحد حتى ... ، لا ((اذهبي فاستودعيه)) يعني ضعيه عند أحد يكفله ويحضنه، ثم جاءت فأمر بها فرجمت.

طالب: الآن هذه المرأة كانت محصنة؟

محصنة نعم.

طالب: طيب في غير المحصنة لو جاءت مثلاً وبها الحمل؟

يقال: حتى تضع؛ لأنه قد يسقط الحمل، ويتعدى الضرر.

طالب: والحد كيف يقام؟

جلد، جلد ما دامت بكر تجلد ولو حبلت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015