قال مالك -رحمه الله- في رجل دبر غلاماً له فهلك السيد ولا مال إلا العبد المدبر وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيديه.
قال مالك -رحمه الله- في مدبر كاتبه سيده فمات السيد، ولم يترك مالاً غيره، قال مالك -رحمه الله-: يعتق منه ثلثه، ويوضع عنه ثلث كتابته، ويكون عليه ثلثاها.
قال مالك -رحمه الله- في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه، أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبداً له آخر قبل ذلك.
قال مالك -رحمه الله-: يُبدّأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الوصية في التدبير
المدبر: هو الذي يعلق عتقه بموت سيده، يعني عن دبر حياته، الوصية في التدبير، ما الفرق بين الوصية والتدبير؟ وكيف تكون الوصية في التدبير؟ نعم؟
الإمام -رحمه الله- من كلامه يظهر أنه يفرق بين الوصية وبين التدبير، وأن له أن يغير في وصيته ما شاء، الوصية لا تثبت إلا بالموت بخلاف التدبير، فهو كالعتق على شرط، كأنه قال: إذا جاء رمضان ففلان حر، إذا مت ففلان حر، يعني إذا علق العتق على شرط محقق، مر بنا مراراً أنه إذا علق الطلاق على شرط محقق هل له أن يرجع في طلاقه قبل حلول الشرط؟ إذا قال لزوجته: إذا جاء رمضان فهي طالق، له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ نعم؟ شرط محقق الوقوع، الجمهور على أنه ليس له أن يرجع، الجمهور ليس له أن يرجع، بينما اختار بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه صاحب الفروع والإنصاف أن له أن يرجع ما لم يقع، يحضر الشرط، وها الفرق هنا أن الوصية يرجع فيها، والتدبير لا يرجع فيه، الوصية لا يثبت حكمها إلا بالموت، والتدبير عتق، إلا أنه معلق بشرط محقق الوقوع، فلا يرجع فيه كالطلاق.