بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب المدبر (1)
باب: الوصية في التدبير - باب: مس الرجل وليدته إذا دبرها.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الوصية في التدبير
قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيراً، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر.
قال مالك -رحمه الله-: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء، ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة.
قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها؛ لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها، قال: والوصية في العتاقة مخالَفة للتدبير.
مخالِِفة.
أحسن الله إليك.
قال: والوصية في العتاقة مخالِفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة.
قال مالك -رحمه الله-: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به.
قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته، وليس له مال غيرهم، قال: إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعاً في مرضه فقال: فلان حر، وفلان حر، وفلان حر، في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعاً في كلمة واحدة، تحاصوا في الثلث، ولم يُبدّأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ، قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه.