قال: "وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه" يعني كل من تعدى يعاقب، كل من تعدى وظلم فإنه يعاقب، وتؤخذ منه قيمة ما استؤجر منه.
قال: "وكذلك أيضاً من أخذ مالاً قراضاً من صاحبه" قراضاً مضاربة "فقال له رب المال: لا تشتر به حيواناً ولا سلعاً كذا وكذا" لا تشتر حيوان؛ لأنه يموت، ثم تذهب الدراهم سدى، ولا كذا ولا كذا، لا خضار ولا فواكه؛ لأنها تتلف بسرعة، الذي يخشى من تلفه لصاحب المال أن يمنع منه المضارب، المقارض، احتياطاً لماله "لسلع يسميها وينهاه عنها، ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه" قال: لا تشتر حيوان اشترى حيوان، لا تشتر فواكه اشترى فواكه، لا تشتر خضار اشترى خضار، وغير ذلك مما يسرع إليه التلف والفساد "ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال" يتحايل؛ لأنه تصرف تصرف من غير إذن صاحب المال فيضمن المال لو تلف، يعني مثل من أخذ وديعة ثم تصرف فيها، اشترى بها سلعة، وقام يتاجر بها، وقال: متى ما أرادها صاحبها أردها عليه، الأصل في الأمانة أنها لا تضمن، إذا لم يفرط المؤتمن ولم يتعد فيها أنها لا تضمن، لكن إذا استلمها وقبضها ثم مباشرة أخذ يتاجر بها حينئذٍ يضمن، يضمن حينئذٍ، يريد بذلك أن يضمن المال، ويذهب بربح صاحبه، ليأخذ الربح كامل؛ لأنه إذا ضمن والمال أخذ على جهة الأمانة لا على جهة المضاربة، في الأصل مضاربة لكنه لما تصرف فيها وصارت من ضمانه صار الربح له؛ لأن الغنم مع الغرم.
"فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح" يعني يقبل، نهاه عن شراء حيوان فاشترى حيوان فقال: قبلت، ما دام اشتريت قبلت؛ لأنه لو لم يقبل ليس له إلا رأس ماله، فإذا قبل أن يدخل مع المضارب دخل معه على ما اتفقا عليه "إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامناً على الذي أخذ المال وتعدى" فيكون المال مضموناً من قبل المضارب، قال: "وكذلك أيضاً" ...
طالب:. . . . . . . . .
أصل المتصرف هذا الذي نهي عن شراء الحيوان فاشترى حيوان، هذا تحايل.