طالب:. . . . . . . . .
وليش خالف؟ لماذا خالف؟
طالب: .... فرصة ....
لا، ما دام ....
طالب:. . . . . . . . .
ما دام صاحب المال اشترط عليه أن لا يشتري حيوان افترض أنه اشترى حيوان ومات من ضمان من؟
طالب: ... افترض أن جاه واحد وأغراه بالسلعة. . . . . . . . . وشراها وهو لم يقصد. . . . . . . . .
المقصود ما دام نهي يضمن، المراد صاحب المال بالخيار، أنا أدخل معه ويلغي شرطه له ذلك، إن أراد أن يبقى على شرطه وليس له إلا رأس ماله له ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إذا ضمن المال الأصل أنه مؤتمن، وليس عليه ضمان، لكن إذا تصرف تصرف غير مأذون له فيه صار متعدياً فضمن، والربح له.
طالب:. . . . . . . . . ليش ما نقول في هذه الحالة أنه قضاء وقدر.
لأنه من نماء ماله.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: حتى في حالة التعدي ومخالفة الشرط النماء نماء المال، والمال لصاحبه، فنماؤه له.
طالب: لصاحب المال الأصلي؟
أنت تقصد هذا أنت؟
طالب: إيه أنا أقصد هذا.
لأنه نماء ماله.
طالب:. . . . . . . . . إما أن يأخذ صاحب المال ....
إيه؛ لأنهم يربطون الغنم مع الغرم، ما دام هو الغارم فهو الغانم، وأنت تريد أن يعزر بتصرفه في غير ما اتفقا عليه فيؤخذ الربح كاملاً لصاحب المال؛ لأنه نماء ماله، فيعامل معاملة بنقيض قصده، ماشي مالك -رحمه الله تعالى- على القاعدة: الخراج بالضمان، ما دام يضمن المتصرف فالنماء له، ما دام يضمن، ولا مانع إن رأى حاكماً أن يعزره بتفويت الربح عليه فالأمر له، وإلا فمثل هذا الكلام يفتح باب للحيل والتحايل من قبل المتعاملين.
"وإن أحب فله رأس ماله ضامناً على الذي أخذ المال وتعدى".
قال: "وكذلك أيضاً الرجل الذي يبضع معه الرجل بضاعة" يعني العامة يسمون المضاربة والقراض يسمونها بضاعة، معروف عندهم في نجد أن المضاربة بضاعة، يعطيه مال بضاعة، بمعنى أنه يعمل فيه بالتجارة والربح بينهما.