طالب: هو خسران لكن ....
على كل حال ما هو من مصلحة الجميع، هذا التصرف ليس بمصلحة الجميع، والخسارة الأعظم على الأجير المسكين، لكن الحمق يصنع مثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
مجرد وعد ما يضر، بس ما يكتب بالعقد، ويلزم به الطرف الثاني.
طالب:. . . . . . . . .
لا، فرق بين الأجرة التي هي مجرد اسم، وبين حقيقة الأجرة، الآن الأجرة الموجودة عند بعض الوكالات هي بيع، بيع بالتقسيط، لكن لضمان حقه كالرهن تبقى السيارة باسم الوكالة، يعني يعطيك السيارة بثمان وأربعين ألف، كل شهر ثلاثة آلاف أربعة آلاف، فإذا انتهت الأشهر، وانتهت الأقساط انتقلت تلقائياً إلى ملك الطرف الثاني، هذا بيع ذا، ولو سموه أجرة من أجل ضمان حق البائع، هذا ما يؤثر، الإشكال فيما إذا استقل البيع بقيمة، واستقلت الأجرة بقيمة، وتم العقدان في وقتٍ واحد، وتمّ فيها الأجرة والبيع والضمان على من فيما لو تلفت السلعة؟ هذا محل الإشكال، أما إذا قال له: أؤجرك إياها لمدة ثمان وأربعين شهراً إذا انتهت فأنت تملك انتهى الإشكال، هذا بيع، ولو عبّر عنه بالأجرة ليضمن بقاء السيارة باسمه كالرهن، ما يضر هذا.
طالب: قد يكون هناك وعد في السيارة. . . . . . . . . قد يكون وعد أني اشتريها لك، وكل. . . . . . . . . فيكون في هذا أيضاً أنه بعد نهاية الإيجار هناك وعد. . . . . . . . .
بقيمة مستقلة أو بنفس الأجرة السابقة؟
طالب: بباقي الأقساط .... ؟
المهم أنه في النهاية إذا سدد آخر قسط وانتهت الأشهر ملكها، هذا بيع ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، الأجرة المنتهية بالتمليك يؤجره كل شهر ألفين وفي النهاية يدفع مبلغ قيمة السيارة، هذه أجرة منتهية بالتمليك، فهي تتضمن عقدين في عقد واحد، والضمان لا يدرى على من؟ لا، هذه ممنوعة من وجوه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن هذه الأجرة في آخر قسط، وعند تمام المدة يملكها الطرف الثاني تلقائياً، هذه إجارة يسمونها الإجارة وفي الحقيقة بيع بأقساط، ما فيها شيء، وإنما سموها أجرة ليضمنوا حقهم، السيارة تستمر باسمهم إلى أن تنتهي الأقساط.