"قال مالك: وذلك الأمر عندنا" يعني كما قالوا "وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [(4) سورة النور] حد القذف {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} هذا حكم ثاني، فيجلدوا ثمانين جلدة، ولا تُقبل شهادتهم أبداً، لا بد من مراعاة هذا القيد {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فالقاذف يترتب على قذفه ثلاثة أمور: يُجلد ثمانين جلدة، ولا تُقبل شهادته أبداً، ويُحكم عليهم بالفسق، ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [(5) سورة النور] فهل هذا الاستثناء يعود على الأحكام الثلاثة أو على الأخير فقط؟ محل خلاف بين أهل العلم، مع اتفاقهم على أنه لا يعود إلى الجلد بحيث لو قذف وطالب المقذوف فإنه يجلد ثمانين جلدة ولو تاب، فالتوبة لا ترفع الحد اتفاقاً، كما أن التوبة ترفع وصف الفسق اتفاقاً، ويبقى الحكم الثاني {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} يعني رد الشهادة مع التأبيد هل يرتفع بالتوبة أو لا يرتفع؟ هذا محل الخلاف، ومنشأ الخلاف في الاستثناء أو الوصف أو القيد المؤثر إذا تعقب جملاً أو أحكاماً هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير منها؟ هذا محل خلاف، وعرفنا فيما عندنا أنه تعقب هذا الاستثناء ثلاثة أحكام: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [(4) سورة النور] وهذا لا يرتفع بالتوبة اتفاقاً، {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} الحكم الثالث يرتفع الوصف بالفسق، يبقى {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ظاهر كلام الإمام مالك أنه تُقبل شهادته مع اقتران نفيها بالتأبيد {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} فتُقبل شهادته عند مالك وعند من سبقه من الفقهاء، كما هو ظاهر كلامهم؛ لأن التوبة هدمت الوصف بالفسق اتفاقاً، والوصف بالفسق هو السبب في عدم قبول الشهادة، فإذا ارتفع الوصف ثبت مكانه ضده وهو العدالة.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .