"قال مالك في رجل اشترى شقصاً مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما خمسون ديناراً" هذا يحصل، تكون القيمة لزيد وعمرو أرض، فجاء بكر ليشتري من عمرو، فقال: بكم؟ قال: أنا لا والله ما عندي فلوس عندي ها الغلام، أو عندي ها السيارة، قال: خلاص رضيت، ثم تلف الغلام أو السيارة، ثم جاء الشريك ليشفع، فقال الشريك: أعرف قيمة السيارة، ما تستحق أكثر من خمسين ألف، تلفت الآن، ما يمكن تقويمها؛ لأن يؤتى بأهل الصنف وأهل الصنعة ويقال: كم تستحق؟ تلفت، فيقول من يريد الشفعة: قيمتها خمسين ألف؛ لئلا يبذل أكثر من خمسين ألف، إذا أخذ نصيب صاحبه، ويقول المشتري الباذل الأول صاحب الغلام أو السيارة: لا، قيمتها مائة ألف؛ ليأخذ بدل سيارته مائة ألف.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهم" لكن لو عرف أحد قدر القيمة ممن رأى السيارة، وقال: أنا عندي شهادة أنها ما تستحق أكثر من هذا، قال المشتري: قيمتها مائة ألف، قال المشفع: قيمتها خمسون ألف، قال الذي رآها قبل احتراقها: تجي بسبعين بالراحة، لكن ما يعلم مثل هذا، لا يعلم أحد يعرف قدر قيمتها "فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما خمسون دينار.

قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى بمائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015