"قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا" وهذا أمر معروف تأتي به النصوص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المحلات كل واحد له محل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما في أدنى اشتراك؛ لأنه عرفت الحدود، وصرفت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما في اشتراك.
طالب:. . . . . . . . .
مثل هذه الأمور لا تنقطع، مثل هذه لا تنقطع، يعني مثلما يتوقع عن غيره يتوقع منه إلى غيره، فمثل هذه الأمور وقوله: فإذا عرفت الحدود، حددت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
"قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: نعم الشفعة في الدور والأرضيين، ولا تكون إلا بين الشركاء" الشفعة في الدور، يعني في الغرف مثلاً، يشتركون هذا له غرفة وهذا له غرفة، وهذا له شقة، وهذا له شقة، متجاورة، وهناك اشتراك، أما إذا لم يكن هناك أدنى اشتراك هذا زيد له بيت بجوار زيد عمرو لا يشفع، وإن احتاجه لزوجته الثانية والحاجة داعية؛ لأنه عرفت الحدود، ما دام عرفت الحدود فلا شفعة، لكن يرد على هذا أنه لو اشتركا في شيء لا بد منه، ولا يمكن فصله، فإن الشفعة حينئذٍ ثابتة، وعليه يحمل الحديث: ((الجار أحق بسقبه)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هو من باب الأدب، من باب الأدب أن يؤخذ رأيه، لكن لا على سبيل الإلزام، الضرر له حلول أخرى، لكن بالنسبة للشفعة إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق، يعني البنايات أعظم من معرفة الحدود فقط.
"وحدثني مالك: إنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك".